للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكُبْرُ (١) - بضمِّ الكافِ وسكونِ المُوحَّدةِ-: أقربُ عَصبةِ السيِّدِ إليه يومَ موتِ عتيقِه.

والولاءُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقفُ، ولا يُوصَى به، ولا يُورَثُ، فلو مات السيِّدُ عن ابنين، ثم مات أحدُهما عن ابنٍ، ثم مات عتيقُه؛ فإرثُه لابنِ سيِّده وحدَه.

ولو مات ابنَا السيِّدِ وخلَّفَ أحدُهما ابناً والآخرُ تسعةً، ثم مات العتيقُ؛ فإرثُه (٢) على عددِهم؛ كالنَّسبِ.

ولو اشترى أخٌ وأختُه أباهما فعَتَق عليهما، ثم مَلَك قِنًّا فأعتَقَه، ثم مات الأبُ ثم العتيقُ؛ وَرِثَه الابنُ بالنَّسبِ دونَ أختِه بالولاءِ، وتُسمَّى: مسألةَ القُضاةِ، يُروى عن مالكٍ أنَّه قال: (سألتُ سَبعينَ قاضياً مِن قُضاةِ العراقِ عنها فأخطأُوا فيها) (٣).


(١) في (ق): الكبرى.
(٢) هنا آخر السقط في الأصل.
(٣) ذكره عنه في المبدع بصيغة التمريض. (٥/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>