للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيِفْعَلْ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (١)،

(مِرَاراً)، أي: يُكَرِّرُ النَّظرَ، (بِلَا خَلْوَةٍ) إن أَمِنَ ثورانَ الشَّهوةِ، ولا يحتاجُ إلى إذنِها.

ويُباحُ نظَرُ ذلك ورأسٍ وساقٍ مِن أمَةٍ وذاتِ محرمٍ، ولعبدٍ نَظَرُ ذلك مِن مولاتِه.

ولشاهدٍ ومُعامِلٍ نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومَن تُعامِلُه وكفَّيْها لحاجةٍ.

ولطبيبٍ ونحوِه نظرٌ ولمْسٌ دَعَت إليه حاجةٌ.

ولامرأةٍ نظرٌ مِن امرأةٍ ورجلٍ إلى ما عدا ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ.

ويحرمُ خَلوةُ ذكَرٍ غيرِ مَحْرَمٍ بامرأةٍ.

(وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ)؛ كقولِه: أُريد أن أتزوَّجَكِ؛


(١) رواه أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والحاكم (٢٦٩٦) من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ، عن جابر رضي الله عنهما مرفوعاً. وفي رواية عند أحمد (١٤٨٦٩)، صرح فيها ابن إسحاق بالسماع. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، قال ابن حجر: (إسناده حسن)، وحسنه الألباني.

وضعفه ابن القطان، وقال: (إن واقداً هذا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو مدني ثقة)، وأجاب عن ذلك ابن الملقن وابن حجر، قال ابن حجر: (رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو، وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق)، وهو كذلك في رواية أحمد السابقة. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٤٢٩، البدر المنير ٧/ ٥٠٥، التلخيص الحبير ٣/ ٣١٣، الدراية ٢/ ٢٢٦، الإرواء ٦/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>