(٢) في (أ): لأنه. (٣) في (ح): في المسجد. (٤) قال في إعلام الموقعين (٣/ ١٠٢): (عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه، بل هو مقدم على نفلها، ولهذا يستحب عقده في المساجد). (٥) رواه أحمد (٤١١٥)، وأبو داود (٢١١٨) من طريق سفيان، ورواه أحمد أيضاً (٣٧٢٠)، والحاكم (٢٧٤٤) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً. قال ابن حجر: (وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه).
ورواه أبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٣٢٧٧)، وأبو عوانة (٤١٤٣)، وابن الجارود (٦٧٩) من طريق الأعمش، وابن ماجه (١٨٩٢) من طريق يونس، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعاً. ورواه أحمد (٣٧٢١) من طريق شعبة، ورواه أحمد (٤١١٦)، وأبو داود (٢١١٨) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله مرفوعاً. قال الترمذي: (حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما، فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وصححه أبو عوانة، وابن حبان - كما نقله ابن حجر -، والحاكم، وابن الجارود، وابن القيم، وابن الملقن، والألباني. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٣١، زاد المعاد ٢/ ٤١٥، التلخيص الحبير ٣/ ٣٢٤، فتح الباري ٩/ ٢٠٢، صحيح أبي داود ٦/ ٣٤٤.