للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يصحُّ وضوءٌ وغُسلٌ وتيمُّم - ولو مستحباتٍ- إلا بها.

(فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ) يقصدُ (الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا)، أي: بالطَّهارةِ؛ كالصَّلاةِ، والطوافِ، ومسِّ المصحفِ؛ لأنَّ ذلك يَستلزِمُ رفعَ الحدثِ.

فإنْ نوى طهارةً، أو وضوءاً وأطلق (١)، أو غَسَل أعضاءَه ليُزِيلَ عنها النجاسةَ، أو ليُعلِّمَ غيرَه، أو للتبرُّدِ (٢)؛ لم يُجْزِئْه.

وإنْ نوَى صلاةً معينةً لا غيرَها؛ ارتفع مُطلقاً.

وينوي مَنْ حَدَثُه دائمٌ استباحةَ الصلاةِ، ويَرتفعُ حَدَثُه، ولا يَحتاجُ إلى تعيينِ النيةِ للفرضِ، فلو نوى رفعَ الحدثِ لم يَرتفعْ (٣) في الأقْيَسِ، قاله في المبدعِ (٤).

ويُستحبُّ نُطْقُه بالنيةِ سرًّا.


(١) هكذا في جميع النسخ، وفي بعض النسخ المطبوعة: (أو أطلق) وهو خطأ، ففي الإقناع مع شرحه ١/ ٢٠٢: (وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءاً مطلقاً)، وفي منتهى الإرادات بشرحه معونة أولي النهى ١/ ٢٦٣: (ولا يرتفع إن نوى طهارة أو وضوءاً وأطلق)، وفي الإنصاف ١/ ٣١٥: (لو نوى طهارة مطلقة، أو وضوءاً مطلقاً؛ لم يصح على الصحيح).
(٢) في (ق): ليتبرد.
(٣) في (ق): لم يرتفع حدثه.
(٤) (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>