للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَالَتَاهُمَا) وإن عَلتا مِن نَسبٍ أو رضاعٍ، وكذا بنتُ أخيهما، وكذا أختُ مُستَبْرَأتِه، وبنتُ أخيها أو أُختِها، أو عمَّتِها أو خالَتِها؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) [النساء: ٢٣]، وقولِه عليه السلام: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ (١).

ولا يَحرمُ الجمعُ بين أُختِ شخصٍ مِن أبيه وأختِه مِن أُمِّه، ولا بين مُبانةِ شخصٍ وبنتِه من غيرِها ولو في عقدٍ.

(فَإِنْ طُلِّقَتْ) المرأةُ (وَفَرَغَتِ العِدَّةُ؛ أُبِحْنَ)، أي: أُختُها، أو عمَّتُها، أو خالتُها، أو نحوُهنِّ؛ لعدمِ المانعِ.

ومَن وَطِئ أُختَ زوجتِه بشُبهةٍ أو زناً حَرُمَت عليه زوجتُه حتى تَنقَضِي عِدَّةُ الموطوءةِ.

(فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا)، أي: تزوَّجَ الأُختين ونحوَهُما (فِي عَقْدٍ) واحدٍ؛ لم يصحَّ، (أَوْ) تزوَّجَهُما في (عَقْدَيْنِ مَعاً؛ بَطَلَا)؛ لأنَّه لا يُمكِنُ تصحيحُه فيهما، ولا مزيَّةَ لإحداهما على الأخرى.

وكذا لو تزوَّج خَمساً في عقدٍ واحدٍ أو عقودٍ معاً.

(فَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا (٢)، أي: أحدُ العَقدَين؛ بَطَل مُتأخِّرٌ فقط؛


(١) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
(٢) في (ع): إحداهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>