للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوْجَانِ) على نكاحٍ؛ لم نَتَعرَّضْ (١) لكيفيَّةِ صدورِه؛ مِن وجودِ صيغةٍ أو وليٍّ أو غيرِ ذلك.

(وَ) إذا تقرَّر ذلك: فإن كانت (المَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً)، أي: وقتَ التَّرافُعِ إلينا أو الإسلامِ؛ كعقدٍ في عِدَّةٍ فَرَغَت، أو على أُختِ زوجةٍ ماتت، أو كان وَقَع العقدُ بلا صيغةٍ أو وليٍّ أو شهودٍ؛ (أُقِرَّا) على نكاحِهما؛ لأنَّ ابتداءَ النكاحِ حينئذٍ لا مانِعَ مِنه فلا مانِعَ مِن استدامتِه.

(وَإِنْ كَانَتْ) الزَّوجةُ (مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا) حالَ الترافُعِ أو الإسلامِ؛ كذاتِ مَحْرَمٍ، أو مُعتَدَّةٍ لم تَفرَغْ عِدَّتُها، أو مُطلَّقَتِه ثلاثاً قبلَ أن تنكِحَ زوجاً غيرَه؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)؛ لأنَّ ما مَنَع ابتداءَ العقدِ مَنَع استدامتَه.

(وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا) أو تَرافعا إلينا (وَقَدْ اعْتَقَدَاهُ نِكَاحاً؛ أُقِرَّا) عليه؛ لأنَّا لا نَتعرَّضُ (٢) لكيفيةِ النكاحِ بينَهم، (وَإِلَّا) يَعتقِداه نكاحاً؛ (فُسِخَ)؛ أي: فُرِّقَ بينهما؛ لأنَّه سِفاحٌ فيجبُ إنكارُه.

(وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحاً؛ أَخَذَتْهُ)؛ لأنَّه الواجبُ، (وَإِنْ كَانَ


(١) في (أ) و (ع): نعترض.
(٢) في (أ) و (ع): نعترض.

<<  <  ج: ص:  >  >>