للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ)، أو مَن في مالِه حرامٌ؛ (كُرِهَتِ الإِجَابَةُ)؛ لأنَّ المطلوبَ إذلالُ أهلِ الذَّمةِ، والتباعُدُ عن الشَّبهةِ وما فيه الحرامُ؛ لئلَّا يُواقِعَهُ.

وسائرُ الدعواتِ (١) مباحةٌ، غيرُ عقيقةٍ فتُسنُّ، ومأْتمٍ فتُكرَه.

والإجابةُ إلى غيرِ الوليمةِ مستحبَّةٌ، غيرِ مَأَتمٍ فتُكره.

(وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ)؛ كنذرٍ وقضاءِ رمضانَ إذا دُعِيَ للوليمةِ؛ حَضَر وجوباً، و (دَعَا) استحباباً (وَانْصَرَفَ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَدْعُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ» رواه أبو دوادَ (٢).

(وَ) الصائمُ (المُتَنَفِّلُ) إذا دُعِيَ أجاب، و (يُفْطِرُ إِنْ جَبَرَ) قلبَ أخيه المسلمِ وأَدخَل عليه السُّرورَ؛ لقولِه عليه السلام لرجلٍ اعتَزَل مِن القومِ ناحيةً وقال: إني صائمٌ: «دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، كُلْ


(١) قال في المطلع (ص ٤٠٠): (الدعوات: واحدها دعْوى - مثلثة الدال-، وهي: الطعام المدعو إليه، والجمع بحسب المفرد، فمن فتح الدال فتح العين معها في الجمع، ومن كسرها: سكن العين في الجمع، ومن ضمها جوز في العين الضم اتباعاً، والفتح والإسكان تخفيفاً).
(٢) رواه أبو داود (٢٤٦٠)، ورواه مسلم أيضاً (١٤٣١)، ولفظه: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم».
وأما لفظ: «فليدع»، فرواه أبو داود (٣٧٣٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وفيه: «فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع».

<<  <  ج: ص:  >  >>