للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَجِبُ) على مَن حَضَر (الأَكْلُ) ولو مُفطراً؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (١)، قال في شرحِ المقنعِ: (حديثٌ صحيحٌ) (٢)، ويُستحبُّ الأكلُ؛ لما تقدَّم.

(وَإِبَاحَتُهُ)؛ أي: إباحةُ الأكلِ (مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى صَرِيحِ إِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ)، ولو مِن بيتِ قريبٍ أو صديقٍ لم يُحرِزْهُ عنه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً، وَخَرَجَ مُغِيراً» (٣).

والدُّعاءُ إلى الوليمةِ وتقديمُ الطعامِ إذنٌ فيه، ولا يَملِكُهُ مَن قُدِّمَ إليه، بل يَهلِكُ على ملكِ صاحبِه.

(وَإِنْ عَلِمَ) المدعوُّ (أَنَّ ثَمَّ)، أي: في الوليمةِ (مُنْكَراً)؛ كزُمْرٍ، وخمرٍ، وآلاتِ لهوٍ، وفُرُشِ حريرٍ، ونحوِها؛ فإن كان (يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ حَضَرَ وَغَيَّرَه)؛ لأنَّه يُؤدِّي بذلك فَرضَيْنِ: إجابةَ الدَّعوةِ، وإزالةَ المنكرِ، (وَإِلَّا) يَقدِرْ على تغييرِه؛ (أَبَى) الحضورَ؛ لحديثِ


(١) رواه مسلم (١٤٣٠) من حديث جابر رضي الله عنهما.
(٢) الشرح الكبير (٨/ ١١٠).
(٣) رواه أبو داود (٣٧٤١) من طريق أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال أبو داود: (أبان بن طارق مجهول)، وقال ابن عدي: (وأبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاث، وليس له أنكر من هذا الحديث)، وضعفه ابن القطان، وابن حجر، والألباني. ينظر: الكامل لابن عدي ٢/ ٧١، بيان الوهم ٣/ ٢٢٩، فتح الباري ٩/ ٥٦٠، الإرواء ٧/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>