للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا صُنُوجَ، (فِيهِ)، أي: في النكاحِ (لِلنِّسَاءِ)، وكذا خِتانٌ، وقُدومُ غائبٍ، وولادةٌ، وإمْلاكٌ؛ لقولِه عليه السلام: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ» رواه النسائي (١).

وتَحرُمُ كلُّ مَلْهاةٍ سوى الدُّف؛ كمِزمارٍ، وطُنبُورٍ، وجَنْكٍ، وعودٍ، قال في المستوعِبِ والترغيبِ: (سواءٌ استُعمِل لحزنٍ أو سرورٍ) (٢).


(١) رواه النسائي (٣٣٦٩)، ورواه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦)، والحاكم (٢٧٥٠)، من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب رضي الله عنه مرفوعاً. وحسنه الترمذي والألباني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن طاهر: (ألزم الدارقطني مسلماً إخراجه، قال: وهو صحيح). ينظر: البدر المنير ٩/ ٦٤٤، الإرواء ٧/ ٥٠.
(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>