للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَلزَمُ الزوجَ لو بوَّأها سيِّدُها مَسكناً أن يأتِيَها فيه.

ولسيِّدٍ سفرٌ بعبدِه المزوَّجِ واستخدامُه نهاراً.

(وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الحَيْضِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية [البقرة: ٢٢٢]، وكذا بعدَه قبلَ الغُسلِ، (وَ) في (الدُّبُرِ)؛ لقولِه عليه السلام: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» رواه ابنُ ماجه (١).


(١) رواه ابن ماجه (١٩٢٤)، ورواه أحمد (٢١٨٥٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت العبسي رضي الله عنه مرفوعاً. قال البوصيري: (والحديث منكر لا يصح، كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد)، وعلته: هرمي، قال ابن حجر: (وهرمي لا يعرف حاله).

وتابعه عمارة بن خزيمة عن أبيه عند أحمد (٢١٨٥٨)، وابن الجارود (٧٢٨)، عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه. وصححه ابن الجارود وابن حزم، وقال الألباني: (إسناد صحيح رجاله ثقات، وأعلوه بما لا يظهر)، وذلك أن هذه المتابعة غلَّطها بعض الحفاظ، قال البخاري: (وهو وَهْم)، ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: (غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة)، قال البيهقي: (مدار الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ).
وله متابعة أخرى رواها الشافعي (ص ٢٧٥)، والنسائي في الكبرى (٨٩٤٣)، والبيهقي (١٤١١٢)، من طريق عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى، عن خزيمة بن ثابت. قال ابن الملقن: (رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي)، ووافقهم الألباني، وقد أُعلَّت هذه المتابعة بكثرة الاختلاف فيها، قال ابن حجر: (واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه).
وللحديث شواهد كثيرة، منها: حديث عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعقبة بن عامر، وعلي بن طلق، وعقبة بن عامر، وغيرهم، ولا يخلو بعضها من ضعف.
ولهذه الشواهد والأحاديث صحَّح ورود النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: الشافعي، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وأبو يعلى، وابن الجارود، وابن حبان، وابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.
قال الذهبي: (قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير).
وقال البزار: (لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً).
ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ٢٥٦، السنن الكبرى ٧/ ٣١٩، كشف الأستار ٢/ ١٧٣، المحلى ٩/ ٢٢١، سير أعلام النبلاء ١١/ ٨١، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٧، فتح الباري ٨/ ١٩١، مصباح الزجاجة ٢/ ١١٠، خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٠١، الإرواء ٧/ ٦٥، آداب الزفاف ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>