للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْرُمُ لِلبِدْعَةِ)، ويأتي بيانُه.

(وَيَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ، وَ) زوجٍ (مُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ)، أي: الطلاقَ؛ بأنْ يَعْلَمَ أنَّ النكاحَ يزولُ به؛ لعمومِ حديثِ: «إَنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، وتقدَّم (١).

(وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ مَعْذُوراً)؛ كمجنونٍ، ومُغمىً عليه، ومَن به بِرْسامٌ، أو نَشافٌ، ونائمٌ، ومَن شَرِبَ مُسكِراً كُرهاً، أو أكَلَ بَنْجاً ونحوَه لتداوٍ أو غيرِه؛ (لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ)؛ لقولِ عليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ»، ذكرَه البخاري في صحيحِه (٢).

(وَعَكْسُهُ الآثِمُ)، فيقعُ طلاقُ السَّكرانِ طَوعاً، ولو خَلَط في كلامِه أو سَقَط تمييزُه بين الأعيَانِ، ويؤاخَذُ بسائرِ أقوالِه، وكلِّ فِعْلٍ يُعتَبَرُ له العقلُ؛ كإقرارٍ، وقذفٍ، وقتلٍ (٣)، وسرقةٍ.

(وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ)، أي: على (٤) الطلاقِ (ظُلْماً)، أي: بغيرِ حقٍّ،


(١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .....
(٢) علقه البخاري في باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، (٧/ ٤٥)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١٥)، وابن أبي شيبة (١٧٩١٢) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي رضي الله عنه. وصحح إسناده ابن حجر والألباني. ينظر: الدراية ٢/ ٦٩، الإرواء ٧/ ١١١.
(٣) في (ق): وقتل وقذف.
(٤) سقطت (على) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>