(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩١٠)، وسعيد بن منصور (١٦٥٦)، من طريق عن الحكم، عن علي رضي الله عنه قال: «إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت فهو جائز»، والحكم هو ابن عتبة، وهو موصوف بالتدليس، ولم يلق علياً. ينظر: جامع التحصيل ص ١٠٦. (٣) رواه مالك (٢٠٣٤)، وعبد الرزاق (١١٩٠٥)، وسعيد بن منصور (١٦١٩)، من طرق عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت»، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ١١٧. (٤) رواه عبد الرزاق (١١٩١٩) من طريق عطاء، عن ابن عباس: أن امرأة ملكها زوجها أمرها، فقالت: أنت الطلاق، وأنت الطلاق، وأنت الطلاق، فقال ابن عباس: «خطأ الله نوءها، وإنما الطلاق لك عليها، ليس لها عليك»، ثم روى من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: «خطأ الله نوءها، ألا قالت: أنا طالق، أنا طالق»، وهو صحيح عنه.