للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن النصفِ.

(فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً؛ وَقَعَتْ وَاحِدَةً)؛ لأنَّه كلامٌ متصلٌ أبانَ به أنَّ المستثنى غيرُ مرادٍ بالأوَّلِ، قال تعالى حكايةً عن إبراهيمَ: (إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلا الَّذِي فَطَرَنِي) [الزخرف: ٢٦ - ٢٧]، يُريدُ به البراءةَ مِن غيرِ اللهِ عز وجل.

(وَإِنْ قَالَ): أنتِ طالقٌ (ثَلَاثاً إِلَّا وَاحِدَةً؛ فَطَلْقَتَانِ)؛ لما سَبَق.

وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدةً؛ فكذلك؛ لأنَّه استثنى ثِنتين إلا واحدةً مِن ثلاثٍ، فيقعُ ثِنتان.

وإن قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً، أو إلا ثِنتين؛ وَقَع الثلاثُ.

(وَإِنِ اسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ مِنْ عَدَدِ المُطَلَّقَاتِ)؛ بأن قال: نساؤه طوالِقُ، ونَوى إلا فلانةَ؛ (صَحَّ) الاستثناءُ، فلا تَطلُقُ؛ لأنَّ قولَه: (نِسَائِي) عامٌّ يجوزُ التعبيرُ به عن بعضِ ما وُضِع له؛ لأنَّ استعمالَ اللفظِ العامِّ في المخصوصِ سائغٌ في الكلامِ، (دُونَ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ)، فإذا قال: هي طالِقٌ ثلاثاً ونَوى إلا واحدةً؛ وَقَعَت الثلاثُ؛ لأنَّ العددَ نصٌّ فيما يَتناوَلُهُ فلا يَرتفِعُ بالنيةِ؛ لأنَّ اللَّفظَ أقوَى مِن النيِّةِ، وكذا لو قال: نِسائي الأربعُ، طوالِقُ واستثنى واحدةً بقلبِه، فيَطلُقُ (١) الأربعُ.


(١) في (أ) و (ق): فتطلق. وفي (ع): فيتطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>