للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إن قال: (أَنْتِ طالِقٌ إِلَى شَهْرٍ) مَثلاً؛ (طَلُقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ)، رُوي عن ابنِ عباسٍ (١)، وأبي ذرٍّ (٢)، فيكونُ تَوقيتاً لإيقاعِه، ويُرجِّحُ ذلك أنَّه جَعَل للطلاقِ غايةً، ولا غايةَ لآخرِه وإنَّما الغايةُ لأوَّلِه، (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ) وقوعَه (فِي الحَالِ؛ فَيَقَعُ) في الحالِ.

(وَ) إن قال: أنتِ (طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ؛ تَطْلُقُ بِـ) انقضاءِ (اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً)؛ لقولِه تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) [التوبة: ٣٦]، أي: شهورِ السنةِ، وتُعتبرُ بالأهِلَّةِ، ويُكَمَّلُ ما حَلَف في أثنائه بالعددِ.

(فَإِنْ عَرَّفَهَا)، أي: السَّنةَ (بِاللَّامِ)؛ كقولِه: أنتِ طالقٌ إذا مَضَت


(١) رواه ابن أبي شيبة (١٧٨٩٤) في باب: (من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل)، من طريق مُعمَّر بن سليمان الرقي، عن عبد الله بن بشر، عن ابن عباس، قال: «إلى الأجل»، وإسناده حسن، إلا أنه منقطع بين ابن بشر وابن عباس.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١٧٨٩٦) في باب: (من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل)، وابن الأعرابي في معجمه (١٠٨) من طريق عاصم بن كليب، عن سلمة، عن أبي ذر، أنه قال لغلام له: «هو عتيق إلى الحول»، وسلمة هو ابن نباتة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٧٦، الجرح والتعديل ٤/ ١٧٤.
تنبيه: جاء في المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة: (عن سلمة عن بيان عن أبي ذر)، وزيادة (بيان) خطأ، فإن سلمة لم تُعرف له رواية إلا عن أبي ذر كما قال البخاري وأبو حاتم، ثم هو في معجم ابن الأعرابي بدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>