للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ)، أي: ذمَّةِ المظاهِرِ (إِلَّا بِالوَطْءِ) اختياراً، (وَهُوَ)، أي: الوطءُ: (العَوْدُ)، فمتى وطِئَ لَزِمَتهُ الكفارةُ ولو مجنوناً، ولا تجبُ قبلَ الوطءِ؛ إلا أنَّها شرطٌ لِحِلِّه، فيُؤمَرُ بها مَن أراده ليَستَحِلَّهُ بها، (وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الوطءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>