للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ مُبْهَمَةً) كانت (أَوْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُنْسِيَها، ثُمَّ مَاتَ) المطلِّقُ (قَبْلَ قُرْعَةٍ؛ اعْتَدَّ (١) كُلٌّ مِنْهُنَّ)، أي: مِن نسائِه - (سِوَى حَامِلٍ- الأَطْوَلَ مِنْهُمَا)، أي: مِن عدَّةِ طلاقٍ ووفاةٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهنَّ يَحتمِلُ أن تكونَ المُخرَجَةَ بقُرعةٍ، والحامِلُ عدَّتُها وَضْعُ الحملِ كما سَبَق.

وإن ارتابَتْ متوفًّى عنها زَمَنَ عدَّتِها أو بعدَه بأمَارَةِ حَملٍ؛ كحركةٍ، أو رَفعِ حيضٍ؛ لم يصحَّ نكاحُها حتى تَزُولَ الريبةُ.

(الثَّالِثَةُ) مِن المعتدَّاتِ: (الحَائِلُ ذَاتُ الأَقْراءِ، وَهِيَ) جمعُ قَرْءٍ (٢)، بمعنى: (الحِيَضُ)، رُوي عن عمرَ (٣)، وعليٍّ (٤)، وابنِ عباسٍ (٥) رَضِيَ الله عَنْهُمْ، (المُفَارَقَةُ فِي الحَياةِ) بطلاقٍ، أو خلعٍ، أو فسخٍ، (فَعِدَّتُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ مُبَعَّضَةً؛ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَامِلَةٌ)؛ لقولِه تعالى:


(١) في (ق): اعتدت.
(٢) قال في المطلع (ص ٤٠٦): (القَرء - بفتح القاف -: الحيض، والطهر، وهو من الأضداد، وحكى ابن سيده: ضمها، والجمع: أقْراء، وقُرُوء، وأقْرُؤ).
(٣) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (عند قول الماتن: مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا)
(٤) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (عند قول الماتن: مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا)
(٥) رواه الطبري في التفسير (٤٦٧٠)، والبيهقي (١٥٣٩٨) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، قال: «ثلاث حيض». قال ابن حجر: (عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني). ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>