للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا: فتَعتَدُّ بعدَ طلاقِ الأوَّلِ، ثم يُجَدِّدُ الثاني (١) عَقداً؛ لأنَّ زوجةَ الإنسانِ لا تَصيرُ زوجةً لغيرِه بمجرَّدِ تَركِه لها (٢)، وقد تبيَّنَّا بُطلانَ عقدِ الثاني بقدومِ الأوَّلِ.

(وَيأْخُذُ) الزوجُ الأوَّلُ (قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا مِنَ) الزوجِ (الثَّانِي) إذا تَرَكَها له؛ لقضاءِ عليٍّ (٣)،

وعثمانَ (٤): أنَّه يُخَّيَّرُ بينَها


(١) في (ق): لثاني.
(٢) في (ق): تركها له.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٣٢٥)، وابن أبي شيبة (١٦٧٢٦)، والبيهقي (١٥٥٧٥)، من طرق عن أبي المليح قال: حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية: أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت، قالت: فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصوراً، فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال عثمان: «أعلى هذه الحال؟ » قالا: قد وقع ولا بد. قال: فخير الأول بين امرأته وبين صداقها، قال: فلم يلبث أن قُتل عثمان. فركبا بعد حتى أتيا علياً بالكوفة فسألاه؟ فقال: «أعلى هذه الحال؟ » قالا: قد كان ما ترى، ولا بد من القول فيه. قالت: وأخبراه بقضاء عثمان فقال: «ما أرى لهما إلا ما قال عثمان». ولم أجد من ترجم لسهيمة الشيبانية.

قال البيهقي: (هذه المرأة لم تُعرف بما تثبت به روايتها هذه، وإن ثبتت تُضعِّف رواية أبي المليح عن علي رضي الله عنه مرسلة في المفقود، فإن هذه الرواية أن ذلك كان في امرأةٍ نعي لها زوجها, والمشهور عن علي رضي الله عنه ما قدمنا ذكره).
ورواه عبد الرزاق (١٢٣٣٢) من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، أن علياً قال: «هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق».
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٦٧٢٣) من طريق الزهري، عن ابن المسيب: «أن عمر، وعثمان، قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشراً بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته»، وصححه ابن حزم وابن حجر. قال ابن حزم: (ورواية سعيد هذه عن عثمان صحيحة؛ لأنه أدركه وجالسه، وقتل عثمان رضي الله عنه وابن المسيب له عشرون سنة). ينظر: المحلى ٩/ ٣١٩، فتح الباري ٩/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>