(٢) في (ق): تحسب. (٣) رواه ابن أبي شيبة (١٨٧٩٣) من طريق إسماعيل ابن علية، عن صالح بن مسلم، قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته، فجاء آخر فتزوجها؟ وفيه: قال علي: «يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، ويصيران كلاهما خاطبين»، وصالح بن مسلم ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٥٥٤. ورواه سعيد بن منصور (٦٩٩)، ومن طريقه البيهقي (١٥٥٤٤) من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، أن علياً رضي الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: «إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت»، قال البيهقي: (وكذلك رواه غيره عن الشعبي، قال الشافعي رحمه الله: وبقول علي رضي الله عنه نقول)، وهذا يقتضي تصحيحه له لجزمه بأنه قول علي، ورواية الشعبي عن علي ثابتة في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بإمكان اللقاء. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٠٤.
وروى عبد الرزاق (١٠٥٣٤) من طريق حماد، عن إبراهيم قال: قال علي: «يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها، ولها مهرها»، وهو مرسل صحيح، فإن إبراهيم لم يلق أحداً من الصحابة، وهو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن بن مسعود. ينظر: جامع التحصيل ص ١٤١.