للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أعتَقَها قبلَ استبرائِها؛ لم يصحَّ أن يَتزوَّجَها قبلَ استبرائها.

وكذا ليس لها أن تَتزوَّجَ غيرَه إن كان بائعُها يَطؤها.

ومَن وطِئَ أَمتَه ثم أراد تَزْويجَها أو بَيعَها حَرُمَا حتى يَستَبرِئَها، فإن خالفَ صحَّ البيعُ دونَ التزويجِ.

وإن أعتَقَ سُرِّيَتَه أو أُمَّ ولدِه، أو عَتَقَتْ بمَوتِه؛ لَزِمها استبراءُ نفسِها إن لم يَكُن استبرأها.

(وَاسْتِبْرَاءُ الحَامِلِ بِوَضْعِهَا) كلَّ الحملِ، (وَ) استبراءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضةٍ)؛ لقولِه عليه السلام في سَبْيِ أوْطاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (١).


(١) رواه أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، والحاكم (٢٧٩٠) من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، وحسنه ابن عبد البر وابن حجر، وصححه ابن القيم، وصححه الألباني بالشواهد.
وأعله ابن القطان بشريك بن عبد الله القاضي، فقال: (وشريك مختلف فيه، وهو مدلس).
ومن شواهده: ما رواه عبد الرزاق (١٢٩٠٤)، وابن أبي شيبة (١٧٤٥٧)، من طريقين عن الشعبي قال: «أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة». وهو مرسل صحيح. ينظر: بيان الوهم ٣/ ١٢٢، زاد المعاد ٥/ ٥٤٣، التلخيص الحبير ١/ ٤٤١، الإرواء ١/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>