للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِمَا)، أي: في هذه والتي قبلَها؛ لأنَّه إنْ كان أنثى فقد مسَّت فرجَها، وإنْ كان ذَكَراً فقد لَمِسَتْه لشهوةٍ، فإنْ كان المسُّ لغيرِها، أو مسَّت ذَكَره؛ لم يَنقُضْ وضوءَها (١).

(وَ) الخامسُ: (مَسُّهُ)، أي: الذَّكَرِ (امْرَأَةً بشهوةٍ)؛ لأنَّها التي تدعو إلى الحَدَث، والباءُ: للمصاحبةِ.

والمرأةُ شاملةٌ للأجنبيةِ، وذاتِ المَحْرَمِ، والميتةِ، والكبيرةِ، والصغيرةِ المميِّزةِ، وسواءٌ كان المسُّ باليدِ (٢) أو غيرِها، ولو بزائدٍ لزائدٍ أو أشَلَّ.

(أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا)، أي: يَنقضُ مسُّها للرَّجُلِ بشهوةٍ، كعكسِه السابقِ.

(وَ) يَنقضُ (مَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ)؛ لأنَّه فَرْجٌ، سواءٌ كان منه أو مِن غيرِه.

(لا مَسُّ شَعرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ)، منه أو منها، ولا المسُّ بها، (وَ) لا مسُّ رجلٍ لـ (أَمْرَدَ)، ولو بشهوةٍ، (وَلَا) المسُّ (مَعَ حَائِلٍ)؛ لأنَّه لم يَمسَّ البشرةَ.

(وَلَا) يَنتقِضُ وضوءُ (مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ، وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ)،


(١) في (أ): لم ينتقض وضوؤها.
(٢) في (ق): بيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>