للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها ظُلمٌ، والظُلمُ تجبُ إزالتَهُ، فإن أبَى فَعَل حاكمٌ الأصلحَ.

ويُكرَه جَزُّ مَعرَفَةٍ، وناصيةٍ، وذَنَبٍ، وتعليقُ جَرسٍ، أو وَتَرٍ، ونزوُ حمارٍ على فرسٍ.

وتُستحبُّ نفقتُهُ على مالِه غيرِ الحيوانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>