للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِإِنْ تَيَقَّنَهُمَا)، أي: تَيقَّن الطهارةَ والحدثَ، (وَجَهِلَ السَّابِقَ) منهما؛ (فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا) إن علِمهما (١)، فإنْ كان قبلَهما مُتطهراً فهو الآن محدِثٌ، وإن كان محدِثاً فهو الآن مُتطهرٌ؛ لأنَّه قد تيقَّن زوالَ تلك الحالةِ إلى ضدِها، وشكَّ في بقاءِ ضدِّها وهو الأصلُ، وإن لم يَعْلم حالَه قبلَهما؛ تطهَّر.

وإذا سمِع اثنان صوتاً، أو شمَّا ريحاً مِن أحدِهما لا بعينِه؛ فلا وُضوءَ عليهما، ولا يأتَمُّ أحدُهما بصاحبِه، ولا يصافِفُه في الصلاةِ وحدَه، وإن كان أحدُهما إماماً؛ أعادا صلاتَهما.

(وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ) أو بعضِه، حتى جِلْدِه وحواشيه، بِيَدٍ وغيرِها بلا حائلٍ.

لا حَمْلُه بعِلاقتِه (٢)، أو في كيسٍ، أو كُمٍّ مِن غيرِ مسٍّ، ولا تصفُّحُهُ بكُمِّه أو عُودٍ، ولا صغيرٍ لَوْحاً فيه قرآنٌ من الخالي مِن الكتابةِ، ولا مسُّ تفسيرٍ ونحوِه.

ويحرُمُ أيضاً مسُّ مصحفٍ بعضوٍ متنجسٍ، وسفرٌ به لدارِ حربٍ، وتوسُّدُه، وتوسُّدُ كتبٍ فيها قرآنٌ، ما لم يخَفْ سرقةً.

ويحرُمُ أيضاً كَتْبُ القرآنِ بحيثُ يُهانُ.


(١) في (أ) و (ق): علمها.
(٢) في (ب) و (ق): بعلاقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>