للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القتلِ (١) العمدِ العدوان (٢)، وإنَّما امتنعَ

القِصاصُ عن الأبِ والحرِّ والمسلمِ لمعنىً يختصُّ بهم، لا لقصورٍ في السببِ، بخلافِ ما لو اشتَرَكَ خاطئٌ وعامدٌ، أو مُكلَّفٌ (٣) وغيرُه، أو وليُّ قصاصٍ وأجنبيٌّ، أو مُكلَّفٌ وسَبُعٌ أو (٤) ومقتُولٌ في قتلِ نفسِه؛ فلا قِصاصَ.

(فَإِنْ عَدَلَ) وليُّ القِصاصِ (إِلَى طَلَبِ المَالِ) مِن شريكِ الأبِ ونحوِه؛ (لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ)؛ كالشريكِ في إتلافِ مالٍ، وعلى شريكِ قِنٍّ نصفُ قيمةِ المقتولِ.


(١) في (أ) و (ع): قتل. وسقطت هذه الكلمة من (ب).
(٢) في (ق): بالعدوان.
(٣) في (أ) و (ع): ومكلف.
(٤) قوله (أو) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>