للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (١)، وروى الدارقطني عن ابنِ عباسٍ يرفعُهُ: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (٢).

وكذا لا يُقتَلُ حُرٌّ بمُبَعَّضٍ، ولا مُكاتَبٌ بقِنِّه؛ لأنه مالِكٌ لرقبتِه.

(وَعَكْسُهُ)؛ بأن قَتَل كافرٌ مسلماً، أو قِنٌّ أو مُبَعَّضٌ حُرًّا؛ (يُقْتَلُ) القاتلُ.


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٧)، والدارقطني (٣٢٥٤)، والبيهقي (١٥٩٣٨)، من طريق جابر، عن عامر، قال: قال علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد». تفرد به جابر الجعفي كما قال البيهقي، وأعله عبد الحق، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني به، قال ابن حجر: (وفي إسناده جابر الجعفي)، وهو متروك كما قال الدارقطني وغيره.
وأعله عبد الحق وابن عبد الهادي أيضاً بالانقطاع، قال ابن عبد الهادي: (والشعبي لم يصرح بالسماع من علي في هذا، فكأنه منقطع، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئاً). ينظر: معرفة السنن ١٢/ ٣٤، بيان الوهم ٣/ ٨٠، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧، البدر المنير ٨/ ٣٦٩، التلخيص الحبير ٤/ ٥٢، الإرواء ٧/ ٢٦٧.
(٢) رواه الدارقطني (٣٢٥٢)، والبيهقي (١٥٩٣٩)، من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد». قال البيهقي: (في هذا الإسناد ضعف)، وضعفه عبد الحق، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.

قال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس- قاله النسائي وغيره-، ولأن جويبر متروك- قاله الدارقطني وغيره-، وعثمان بن مقسم البري كذبه يحيى وغيره). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٧٩، البدر المنير ٨/ ٣٦٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧، والتلخيص الحبير ٤/ ٥٢، الإرواء ٧/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>