وأعله عبد الحق وابن عبد الهادي أيضاً بالانقطاع، قال ابن عبد الهادي: (والشعبي لم يصرح بالسماع من علي في هذا، فكأنه منقطع، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئاً). ينظر: معرفة السنن ١٢/ ٣٤، بيان الوهم ٣/ ٨٠، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧، البدر المنير ٨/ ٣٦٩، التلخيص الحبير ٤/ ٥٢، الإرواء ٧/ ٢٦٧. (٢) رواه الدارقطني (٣٢٥٢)، والبيهقي (١٥٩٣٩)، من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد». قال البيهقي: (في هذا الإسناد ضعف)، وضعفه عبد الحق، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.
قال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس- قاله النسائي وغيره-، ولأن جويبر متروك- قاله الدارقطني وغيره-، وعثمان بن مقسم البري كذبه يحيى وغيره). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٧٩، البدر المنير ٨/ ٣٦٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧، والتلخيص الحبير ٤/ ٥٢، الإرواء ٧/ ٢٦٧.