للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساواةِ في المكانِ والمنفعةِ، (وَلَوْ تَرَاضَيَا) على أَخذِ أصليٍّ بزائدٍ، أو عكسِه؛ (لَمْ يَجُزْ) أَخذُهُ به؛ لعدمِ المُقاصَّةِ.

ويؤخذُ زائدٌ بمثلِه موضعاً وخِلْقَةً.

الشرطُ (الثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا)، أي: استواءُ الطرَفَينِ؛ المجنِي عليه والمقتَصِّ منه (فِي الصِّحَّةِ وَالكَمَالِ، فَلا تُؤْخَذُ) يدٌ أو رِجلٌ (صَحِيحَةٌ بِـ) يدٍ أو رجلٍ (شَلَّاءَ (١)، وَلَا) يدٌ أو رِجلٌ (كَامِلَةُ الأَصَابِعِ) أو الأظافيرِ (٢) (بِنَاقِصَتِـ) ـهِمَا، (وَلَا) تُؤخَذُ (عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِـ) عينٍ (قَائِمَةٍ)، وهي التي بياضُها وسوادُها صافِيان غيرَ أنَّ صاحبَها لا يُبصِرُ بها، قاله الأزهري (٣)، ولا لسانٌ ناطِقٌ بأخرسَ، ولو تراضَيَا؛ لنقصِ ذلك.

(وَيُؤْخَذُ عَكْسُهُ)؛ فتُؤخَذُ الشَّلاءُ، وناقِصةُ الأصابعِ، والعينُ القائمةُ بالصحيحةِ، (وَلَا أَرْشَ)؛ لأنَّ المعيبَ مِن ذلك كالصحيحِ في الخِلْقَةِ، وإنما نَقَص في الصِّفةِ.


(١) قال في المطلع (ص ٤٤٠): (الشلل: بطلان اليد والرجل من آفة تعتريها، وقال كراع في المجرد: الشلل تقبُّض الكف، وقيل: الشلل: قطعها، وليس بصحيح، يقال: شَلَّت يده تشل شللًّا، فهي شلاء، وماضيه مكسور، ولا يجوز شُلت -بضم الشين- إلا في لغة قليلة، حكاها اللحياني في نوادره والمطرز في شرحه عن ثعلب، عن ابن الأعرابي).
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): الأظافر.
(٣) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>