للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ أَمَرَ شَخْصاً مُكَلَّفاً أَنْ يَنْزِلَ بِئْراً، أَوْ) أمَرَه أن (يَصْعَدَ شَجَرَةً) فَفَعَل، (فَهَلَكَ بِهِ)؛ أي: بنزولِه أو صعودِه؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ) الآمرُ، (وَلَوْ أَنَّ الآمِرَ) الـ (سُلْطَانُ (١)؛ لعدمِ إكراهِه له، و (كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ) لذلك وهَلَكَ به (٢)، لأنَّه لم يَجْنِ ولم يَتعَدَّ عليه.

وكذا لو سَلَّم بالغٌ عاقلٌ نفسَه أو ولدَه إلى سابِحٍ حاذقٍ ليُعَلِّمَهُ السِّباحةَ فغَرِقَ؛ لم يَضمَنْهُ السابحُ.


(١) في (أ) و (ب) و (ع): سلطان.
(٢) في (ق) مكان (به): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>