للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بِدُونِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ) ونحوِه، فلو خَرَج مِن يقظانٍ لغيرِ ذلك، كبَرْدٍ ونحوِه مِن غيرِ شهوةٍ؛ لم يجبْ به غُسلٌ؛ لحديثِ عليٍّ يرفعُه: «إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَاضِخاً فَلَا تَغْتَسِلْ» رواه أحمدُ (١)، والفَضْخُ: هو خُروجُه بالغَلَبةِ، قاله إبراهيمُ الحربي، فعلى هذا يكون نَجِساً وليس بمذي، قاله في الرعايةِ.

وإنْ خَرَج المنيُّ مِن غيرِ مخرَجِه، كما لو انكسَر صُلْبه فخرج منه؛ لم يَجب الغُسل، وحُكمه كالنَّجاسةِ المعتادةِ.

وإنْ أفاقَ نائمٌ أو نحوُه يُمْكِنُ بلوغُه، فوَجد بَللاً؛ فإن تحقَّق أنَّه مَنيٌّ اغتسل فقط، ولو لم يَذكُر احتِلاماً، وإن لم يَتحقَّقه منيًّا: فإن سبَقَ نومَه مُلاعبةٌ، أو نَظَرٌ، أو فِكْرٌ أو نحوُه، أو كان به إِبْرِدَةٌ (٢)؛ لم يجبْ غُسلٌ، وإلا اغتسل، وطَهَّرَ ما أصابَه احتياطاً.

(وَإِنْ انْتَقَلَ) المنيُّ (وَلَمْ يَخْرُجْ؛ اغْتَسَلَ لَهُ)؛ لأنَّ الماء قد باعَدَ


(١) رواه أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣)، وابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (١١٠٧)، وغيرهم، بلفظ: «إذا فضخت الماء فاغتسل»، دون الزيادة التي ذكرها المؤلف.
ورواه أحمد في المسند (٨٤٧) بلفظ: «إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل». صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، والألباني. ينظر: المجموع ٢/ ١٤٣، صحيح أبي داود للألباني ١/ ٣٧٢.
(٢) الإِبرِدة: بكسر الهمزة والراء، علّة معروفة من غلبة البرد والرطوبة، تفتر عن الجماع. ينظر: لسان العرب ٣/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>