للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسْلِمِينَ» رواه أحمدُ (١)، وكذا جِراحُه.

(وَدِيَةُ المَجُوسِيِّ) الذِّميِّ، أو المعاهَدِ، أو المستأمِن، (وَ) ديةُ (الوَثَنِيِّ) المعاهَدِ، أو المستأمِن؛ (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ)؛ كسائرِ المشركين، رُوي عن عمرَ (٢)،

وعثمانَ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤).


(١) رواه أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٤٢)، والنسائي (٤٨٠٦)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. ورواه الترمذي (١٤١٣)، بلفظ: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». قال الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن)، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ٣٠٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٧٤٥٤)، والبيهقي (١٦٣٣٨)، من طرق عن ابن المسيب: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم».
ورواه عبد الرزاق (١٨٤٨٩)، من طريق سليمان بن سعيد، عن سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم».

ورواه عبد الرزاق (١٨٤٨٤)، من طريق عمرو بن شعيب: أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب: أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: «إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم»، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم فوضعها عمر للمجوسي. فالأثر بمجموع هذه الطريق ثابت عن عمر رضي الله عنه.
(٣) قال ابن عبد البر: (روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما)، ولم يسنده، ولم نقف عليه مسنداً. ينظر: الاستذكار ٨/ ١١٧.
(٤) رواه البيهقي (١٦٣٤٣) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: «في دية المجوسي ثمانمائة درهم»، وهذا مرسل، وابن لهيعة ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>