للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُكْرِه بإلجاءٍ، أو تهديدٍ (١)، أو منْعِ طعامٍ أو شرابٍ، مع اضطرارٍ (٢) فيهما (٣).

الشرطُ (الثَّالِثُ: ثُبُوتُ الزِّنَا، وَلَا يَثْبُتُ) الزنا (إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ):

(أَحَدُهُما: أَنْ يُقِرَّ بِهِ)، أي: بالزنا مكلَّفٌ ولو قِنًّا (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)؛ لحديثِ ماعِزٍ (٤)، وسواءٌ كانت الأربعُ (فِي مَجْلِسٍ، أَوْ مَجَالِسَ).

(وَ) يُعتبَر أن (يُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ)، فلا تَكفي الكنايةُ؛ لأنَّها تحتَمِلُ ما لا يوجِبُ الحدَّ، وذلك شُبهةٌ تَدرأُ الحدَّ.

(وَ) يُعتبَرُ أن (لَا يَنْزِعَ)، أي: يَرجِعَ (عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الحَدُّ)، فلو رَجَع عن إقرارِه، أو هَرَب؛ كُفَّ عنه.

ولو شَهِدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعاً فأنكرَ، أو صدَّقَهم دونَ أربعٍ؛ فلا حَدَّ عليه ولا عليهم.


(١) في (ق): وتهديد.
(٢) في (ح): اضطرار إليه.
(٣) في (ع): فيها.
(٤) رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟ » قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟ »، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم. وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>