مَن شَرِبَ مُسكِراً في نهارِ رمضانَ حُدَّ للشُربِ، وعُزِّرَ لفطِره بعشرين سَوطاً؛ لفعلِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١)، ومَن وَطِئَ أَمةَ امرأتِه حُدَّ ما لم تَكُن أَحَلَّتْها له، فيُجلَدُ مائةً؛ إن عَلِمَ التَّحريمَ فيهما، ومَن وَطِءَ أَمةً له فيها شِرْكٌ؛ عُزِّرَ بمائةٍ إلا سوطاً.
ويحرُمُ تعزيرٌ بحَلقِ لحيةٍ، وقَطعِ طَرَفٍ، أو جَرحٍ، أو أَخذِ مالٍ، أو إتلافِه.
(وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ) مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ (بِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ عُزِّرَ)؛ لأنَّه معصيةٌ، وإن فَعَلَه خوفاً مِن الزَّنا؛ فلا شيءَ عليه إن لم يَقدِرْ على نكاحٍ ولو لأَمةٍ.
(١) رواه عبد الرزاق (١٣٥٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٢٤)، والبيهقي (١٧٥٤٦)، من طرق عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه: أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر ثم حبسه، كان شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدة وحبسه، ثم أخرجه من الغد فجلده عشرين، وقال: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان»، وإسناده لا بأس به، أبو مروان الأسلمي وثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي: (لا يعرف). ينظر: الثقات للعجلي ص ٥١٠، الثقات لابن حبان ٥/ ٥٨٥، التهذيب ١٢/ ٢٣٠.