(٢) رواه أحمد (٢٤٥١٥) من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إليَّ خالتي عمرة بنت عبدالرحمن: أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهماً، قال: «وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه»، ومحمد بن راشد هو المكحولي صدوق يهم كما في التقريب، فالإسناد قابل للتحسين. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٧٨. وفي الباب: ما رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم». (٣) في (ق): فإذا.