للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو رُبْع دينارٍ، فلا قَطعَ بِسَرِقَةِ ما دونَ ذلك؛ لقولِه عليه السلام: «لَا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً» رواه أحمدُ، ومسلمٌ، وغيرُهُما (١)، وكان رُبْعُ الدينارِ يومئذٍ ثلاثةُ دراهِمَ، والدينارُ اثني عَشَر دِرهماً، رواه أحمدُ (٢).

(وَإِذَا (٣) نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ) بعدَ إخراجِه؛ لم يَسقُطْ القَطعُ؛ لأنَّ النُّقصانَ وُجِدَ في العَيْنِ بعدَ سَرِقَتِها، (أَوْ مَلَكَهَا)، أي: العينَ المسروقةَ (السَّارِقُ) ببيعٍ أو هبةٍ أو غيرِهما؛ (لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ) بعدَ التَّرافُعِ إلى الحاكمِ.

(وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا)، أي: قيمةُ العينِ المسروقةِ (وَقْتَ إِخْرَاجِهَا مِنَ


(١) رواه أحمد (٢٤٧٢٥)، وتقدم تخريجه قريباً، وهذا لفظ أحمد.
(٢) رواه أحمد (٢٤٥١٥) من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إليَّ خالتي عمرة بنت عبدالرحمن: أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهماً، قال: «وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه»، ومحمد بن راشد هو المكحولي صدوق يهم كما في التقريب، فالإسناد قابل للتحسين. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٧٨.
وفي الباب: ما رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم».
(٣) في (ق): فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>