(٢) في (ق): من مال. (٣) في (ق): من مال. (٤) في (ق): روي ذلك عن سعيد. (٥) لم نقف عليه عند سعيد ولا عند غيره. وإنما روى مالك (٣١٠٥)، والدارقطني (٣٤١٢)، من طريق ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أن عبدالله بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له عمر: «ماذا سرق؟ » فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: «أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم»، وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين). وذكر الشافعي أن مالكاً استنبط من قول عمر هذا: عدم قطع الرجل إذا سرق متاع امرأته والعكس، ثم قال: (فأرى - والله تعالى أعلم - على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئاً؛ للأثر والشبهة فيه).
وروى عبد الرزاق (١٨٩٠٨)، عن ابن جريج, قال: بلغني عن عامر الشعبي, قال: «ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع». ينظر: الأم ٦/ ١٦٣، البدر المنير ٨/ ٦٧٧، الإرواء ٨/ ٧٥.