للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً، وحِرزُ بابٍ ونحوِه تَركيبُهُ بموضِعِه.

(وَ) الشرطُ الرابعُ: (أَنْ تَنْتَفِيَ الشُّبْهَةُ) عن السارقِ؛ لحديثِ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١)، (فَلَا يُقْطَعُ) سارقٌ (بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وإِنْ عَلَا، وَلَا) بسرقةٍ (مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لأنَّ نَفقةَ كلٍّ منهما تجبُ في مالِ الآخرِ، (وَالأَبُ وَالأُمُّ فِي هذَا سَوَاءٌ)؛ لِمَا ذُكِرَ.

(وَيُقْطَعُ الأَخُ) بسرقةِ مالِ (٢) أخيه، (وَ) يُقطَعُ (كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ (٣) قَرِيبِهِ)؛ لأنَّ القَرابةَ هنا لا تمنَعُ قَبولَ الشهادةِ مِن أحدِهما للآخرِ، فلم تَمنَعْ القَطعُ.

(وَلَا يُقْطَعُ أَحَدٌ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الآخَرِ، وَلَوْ كَانَ مُحْرَزاً عَنْهُ)، روى ذلك سعيدٌ (٤) عن عمرَ بإسنادٍ جيِّدٍ (٥).


(١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .....
(٢) في (ق): من مال.
(٣) في (ق): من مال.
(٤) في (ق): روي ذلك عن سعيد.
(٥) لم نقف عليه عند سعيد ولا عند غيره.
وإنما روى مالك (٣١٠٥)، والدارقطني (٣٤١٢)، من طريق ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أن عبدالله بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له عمر: «ماذا سرق؟ » فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: «أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم»، وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين).
وذكر الشافعي أن مالكاً استنبط من قول عمر هذا: عدم قطع الرجل إذا سرق متاع امرأته والعكس، ثم قال: (فأرى - والله تعالى أعلم - على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئاً؛ للأثر والشبهة فيه).

وروى عبد الرزاق (١٨٩٠٨)، عن ابن جريج, قال: بلغني عن عامر الشعبي, قال: «ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع». ينظر: الأم ٦/ ١٦٣، البدر المنير ٨/ ٦٧٧، الإرواء ٨/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>