للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرطُ الخامسُ: ثبوتُ السرقةِ، وقد ذَكَرَه (١) بقولِه: (وَلَا يُقْطَعُ إِلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) يَصِفانِها بعدَ الدَّعوى مِن مالكٍ أو مَن يَقومُ مَقامَه، (أَوْ) بِـ (إِقْرَارِ) السارقِ (مَرَّتَيْنِ) بالسرقةِ، ويَصِفُها في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنِّه القَطْعَ في حالٍ لا قَطْعَ فيها، (وَلَا يَنْزِعُ)، أي: يَرجِعُ (عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ)، ولا بأسَ بتلقِينِه الإنكارَ.

(وَ) الشرطُ السادسُ: (أَنْ يُطَالِبَ المَسْرُوقُ مِنْهُ) السارقَ (بِمَالِهِ)، فلو أقرَّ بسرقةٍ مِن مالِ غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ؛ انتُظِر حضورُه ودعواه، فيُحبَسُ وتُعادُ الشهادةُ.

(وَإِذَا وَجَبَ القَطْعُ) لاجتماعِ شُروطِه؛ (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى)؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا» (٢)،

ولأنه قولُ أبي بكرٍ


(١) في (أ) و (ع): ذكرها.
(٢) رواه البيهقي (١٧٢٤٧)، من طريق مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قراءة ابن مسعود: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)، ثم قال: (وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، وهذا منقطع)، ووافقه ابن الملقن والألباني.

ورواه الطبري في التفسير (١١٩٠٧)، من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: في قراءتنا، قال: وربما قال: في قراءة عبد الله: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما).
قال ابن حجر: (وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال: هي قراءتنا، يعني: أصحاب بن مسعود). ينظر: فتح الباري ١٢/ ٩٩، خلاصة البدر المنير ٢/ ٣١٧، الإرواء ٨/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>