للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: رَجعوا عن البَغْي وطَلَبِ القتال؛ ترَكَهُم، (وَإِلَّا) يَرجِعُوا؛ (قَاتَلَهُمْ) وجوباً، وعلى رعِيَّتِه مَعونَتُهُ.

ويحرُمُ قتالُهُم بما يعُمُّ إتلافُهُ؛ كمنجنيقٍ ونارٍ إلا لضرورةٍ، وقتلُ ذُرِّيتِهِم ومُدْبِرِهم وجَريحِهم، ومَن تَرَك القتالَ.

ولا قَوَدَ بقَتلِهم بل الدِّيةُ.

ومَن أُسِرَ منهم حُبِسَ حتى لا شوكةَ ولا حربَ.

وإذا انْقَضَت فمَن وَجَدَ منهم مالَه بيدِ غيرِه أخذَه، وما تَلِف حالَ حربٍ غيرُ مضمونٍ.

وإن أظْهَر قومٌ رأيَ الخوارجِ ولم يَخرُجوا عن قَبْضَةِ الإمامِ؛ لم يُتَعَرَّضْ لهم، وتَجري الأحكامُ عليهم كأهلِ العدلِ.

(وَإِنِ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ) طَلبِ (رِئَاسَةٍ؛ فَهُمَا ظَالِمَتانِ، وَتَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِن الطائفتين (مَا أَتْلَفَتْ) عَلَى (الأُخْرَى)، قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: (فأوْجَبُوا الضَّمانَ على مجموعِ الطائفةِ وإن لم يُعلَمْ عينُ المتلِفِ) (١).

ومَن دَخَل بينهما لصلحٍ وجُهِلَ قاتلُه، وما جُهِلَ متلِفُه؛ ضَمِنَتاهُ على السَّواءِ.


(١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>