للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرةَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَيْلَ بنَ وَرْقَاءَ الخُزَاعِي عَلَى جَمَلٍ أَوْرَق يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنَى بِكَلِمَاتٍ، مِنْهَا: لَا تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ» رواه الدارقطني (١).

وإن ذَبَح كتابيٌّ ما يحرُمُ عليه؛ حَلَّ لنا إن ذَكَر اسمَ اللهِ عليه.

وذكاةُ جنينٍ مُباحِ (٢) بذكاةِ أُمِّه إن خَرَج ميتاً أو مُتحَرِّكاً كمذبوحٍ.


(١) رواه الدارقطني (٤٧٥٤)، من طريق سعيد بن سلام العطار، نا عبد الله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال ابن عبد الهادي: (سعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بحديثه، وكذبه ابن نُمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك يحدث بالبواطيل)، وقال ابن الملقن عن هذه الطريق: (وهي ضعيفة جداً)، وقال ابن حجر: (إسناده واهٍ)، وضعفه الألباني.
وفي الباب عن عمر رضي الله عنه: رواه عبد الرزاق (٨٦١٤)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن الفرافصة الحنفي، عن أبيه أنه قال لعمر: إنكم تذبحون ذبائح لا تحل، تعجلون على الذبيحة، فقال عمر: «نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان الذكاة في الحلق، واللبة لمن قدر، وذر الأنفس حتى تزهق»، وفيه راوٍ مبهم. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٦٤٠، البدر المنير ٥/ ٦٨٧، الدراية ٢/ ٢٠٧، الإرواء ٨/ ١٧٦.
(٢) في (ق): يباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>