للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رمَى صيداً بالهواءِ (١)، أو على شجرةٍ فَسَقَط فمات؛ حَلَّ، وإن وَقَع في ماءٍ ونحوِه؛ لم يَحِلَّ (٢).

(وَ (٣) النَّوْعُ الثَّانِي: الجَارِحَةُ، فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ (٤) الجارِحَةُ (إِنْ كَانَتْ مُعَلَّمَةً)، سواءٌ كانت مما يَصيدُ بمَخْلَبِهِ مِن الطيرِ، أو بنابِه مِن الفُهودِ والكلابِ؛ لقولِه تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ) [المائدة: ٤]، إلا الكلبَ الأسودَ البهيمَ، فيحرُمُ صيدُهُ واقتناؤهُ، ويُباحُ قتلُهُ.

وتَعليمُ نحوِ كلبٍ وفهدٍ أن يَستَرسِلَ إذا أُرْسِل، ويَنزَجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمْسَكَ لم يَأكُلْ.

وتعليمُ نحوِ صقرٍ أن يَستَرسِلَ إذا أُرْسِلَ، ويَرجِعَ إذا دُعِيَ، لَا بِتَرْكِ (٥) أكلِه.

(الثَّالِثُ (٦): إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِداً) للصَّيدِ، (فَإِنِ اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ؛ لَمْ يُبَحْ) ما صادَه، (إِلَّا أَنْ يَزْجُرَهُ فَيَزِيدَ فِي عَدْوِهِ فِي


(١) في (ق): في الهواء.
(٢) تكررت في (أ) عبارة: (وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل)، في أول الفقرة.
(٣) سقطت (الواو) من (ق).
(٤) في (ق): ما قتله.
(٥) في (أ) و (ب) و (ع): بتركه.
(٦) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): الشرط الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>