(وَإِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً)؛ كعشرةِ أيامٍ، أو ثلاثين يوماً؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) التتابُعُ؛ لأنَّ الأيامَ لا دلالةَ لها على التتابُعِ، (إِلَّا بِشَرْطٍ)؛ بأن يقولَ: مُتتابعةً، (أَوْ نِيَّةِ) التتابُعِ.
ومَن نَذَر صومَ الدَّهرِ لَزِمَه، فإن أفطَرَ كَفَّر فقط بغيرِ صومٍ، ولا يَدخُلُ فيه رمضانُ، ولا يومُ نهيٍ، ويَقضِي فِطرَه برمضانَ، ويُصامُ لظهارٍ ونحوِه منه، ويُكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه.