للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مُجْتَهِداً) إجماعاً، ذَكَره ابنُ حَزمٍ، قاله في الفروعِ (١)، (وَلَوْ) كان مُجتهِداً (فِي مَذْهَبِهِ) المقلِّدِ فيه لإمامٍ مِن الأئمَّةِ، فيُراعي ألفاظَ إمامِه ومتأخِّرِها (٢)، ويُقلِّدُ كبارَ مَذهبِه في ذلك، ويَحكُمُ به ولو اعتقد خلافَه.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: (وهذه الشروطُ تُعتبَرُ حسبَ الإمكانِ، وتجبُ وِلايةُ الأمْثَلِ فالأمثلِ، وإنَّ على هذا يَدُلُّ كلامُ أحمدَ وغيرِه، فيُوَلِّي لعدمٍ أنفَعُ الفاسقَيْنِ وأقلُّهما شرًّا، وأعْدَلُ المقلِّدَيْنِ، وأعرَفُهُما بالتَّقليدِ) (٣)، قال في الفروعِ: (وهو كما قال) (٤).

ولا يُشترَطُ أن يكونَ القاضي كاتباً، أو وَرِعاً، أو زاهداً، أو يَقِظاً، أو مُثْبِتاً للقياسِ، أو حَسَنَ الخُلُقِ، والأَوْلَى كونُه كذلك.

(وَإِذَا حَكَّمَ) -بتشديدِ الكافِ- (اثْنَانِ) فأكثرَ (بَيْنَهُمَا رَجُلاً يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ) فَحَكَم بينهما؛ (نَفَذَ حُكْمُهُ فِي المَالِ، وَالحُدُودِ، وَاللِّعَانِ، وَغَيْرِهَا (٥) مِن كلِّ ما يَنفُذُ فيه حُكمُ مَن ولَّاهُ إمامٌ أو


(١) (١١/ ١٠٣)، وذكره ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٤٩)، وفي الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٣٩٥): (واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز ذلك)، وانظر الفروع (١١/ ١٠٣).
(٢) في (ق): متقدمها ومتأخرها,
(٣) الاختيارات الفقهية (ص ٦٢٥).
(٤) (١١/ ١٠٧).
(٥) في (ع): غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>