(وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ سَأَلَ) القاضي (عَنْهُ) ممَّن له به خبرةٌ باطنةٌ بصُحْبَةٍ أو مُعاملةٍ
ونحوِهما.
وتُقدَّمُ بيِّنةُ جَرحٍ على تَعديلٍ.
وتَعديلُ الخصمِ وحدَهُ أو تصديقُه للشاهدِ؛ تعديلٌ له.
(وَإِنْ عَلِمَ) القاضي (عَدَالَتَهُ)، أي: عدالةَ الشاهدِ؛ (عَمِلَ بِهَا)، ولم يَحتَجْ لتزكيةٍ (١)، وكذا لو عَلِمَ فِسْقَهُ.
(وَإِنْ جَرَحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ؛ كُلِّفَ البَيِّنَةَ بِهِ)، أي: بالجرحِ، ولا بدَّ مِن بيانِ سببِه عن رؤيةٍ أو استفاضةٍ، (وَأُنْظِرَ) مَن ادَّعى الجَرحَ (لَهُ ثَلَاثاً إِنْ طَلَبَهُ، وَلِلمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ)، أي: مُلازَمَةُ خَصمِهِ في مُدَّةِ الإنظارِ؛ لئلَّا يَهرَبَ، (فَإِنْ لَمْ يَأْتِ) مُدَّعِي الجَرحِ (بِبَيِّنَةٍ؛ حُكِمَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ عَجزَه عن إقامةِ البيِّنةِ على الجَرحِ في المدَّةِ المذكورةِ دليلٌ على عَدَمِ ما ادَّعاه.
(وَإِنْ جَهِلَ) القاضي (حَالَ البَيِّنَةِ؛ طَلَبَ مِنَ المُدَّعِي تَزْكيَتَهُمْ)؛ لتَثْبُتَ عدالتُهُم فيُحكَمَ له.
(وَيَكْفِي فِيهَا)، أي: في التزكيةِ (عَدْلَانِ يَشْهَدَانِ بِعَدَالَتِهِ)، أي: بعدالةِ الشاهدِ.
(١) في (ق): لتزكيته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute