للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دُعِيَ إِلَيْهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة: ٢٨٣].

(وَ) محلُّ وجُوبِها إن (قَدِرَ) على أدائِها (بِلَا ضَرَرٍ) يَلحَقُه (فِي بَدَنِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ (١) أَهْلِهِ)، وكذا لو كان مِمَّن لا يَقبَلُ الحاكمُ شهادتَه؛ لقولِه تعالى: (وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) [البقرة: ٢٨٢].

(وَكَذَا فِي التَّحَمُّلِ) يُعتبَرُ انتفاءُ الضَّررِ.

(وَلَا يَحِلُّ كِتْمَانُهَا)، أي: كتمانُ الشهادةِ؛ لما تَقدَّم، فلو أدَّى شاهدٌ وأبَى الآخرُ، وقال: احْلِفْ بَدَلي؛ أَثِمَ.

ومتى وَجَبَت الشهادةُ لَزِمَ كتابتُها.

ويحرُمُ أخذُ أجرةٍ وجُعْلٍ عليها، ولو لم تَتَعَيَّنْ عليه، لكن إن عَجَز عن المشيِ أو تَأذَّى به؛ فله أُجرَةُ مركوبٍ.

ومَن عندَه شهادةٌ بحدٍّ للهِ، فله إقامتُها وتَركُها.

(وَلَا) يَحِلُّ (أَنْ يَشْهَدَ) أحدٌ (إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: سُئل النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشهادةِ، قال: «تَرَى الشَّمْسَ؟ »، قال (٢): «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» رواه الخلَّالُ في جامِعِه (٣).


(١) في (ح): و.
(٢) في (أ) و (ب): قال: نعم.
(٣) لم نقف عليه في المطبوع من جامع الخلال، ورواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٦٩)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٤٣٠)، والحاكم (٧٠٤٥)، والبيهقي (٢٠٥٧٩) من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما به. صححه الحاكم، ولم يوافقه الذهبي، بل قال: (بل هو حديث واه، فإن محمد بن سليمان بن مسمول ضعفه غير واحد)، وضعفه البيهقي وابن الملقن، وقال ابن حجر: (وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف)، قال الزيلعي: (رواه كذلك ابن عدي في الكامل، والعقيلي في كتابه، وأعلاه بمحمد بن سليمان بن مسمول)، ووافقهم الألباني. ينظر: البدر المنير ٩/ ٦١٧، نصب الراية ٤/ ٨٢، التلخيص الحبير ٤/ ٤٧٨، الإرواء ٨/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>