للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ)، فلا تُقبَلُ مِمَّن داوَمَ على تَركِها؛ لأنَّ تَهاوُنَه بالسُّننِ يدُلُّ على عدمِ محافظتِه على أسبابِ دينِه، وكذا ما وَجَب مِن صومٍ وزكاةٍ وحجٍ.

(وَ) الثاني (اجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَنْ لَا يَأْتِي كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ).

والكبيرةُ: ما فيه (١) حَدٌّ في الدنيا، أو وَعيدٌ في الآخرةِ؛ كأكْلِ الرِّبا، ومالِ (٢) اليتيمِ، وشهادةِ الزُّورِ، وعقوقِ الوالِدَين.

والصغيرةُ: ما دونَ ذلك مِن المحرَّماتِ (٣)؛ كسَبِّ النِّاسِ بما دونَ القذفِ، واستماعِ كلامِ النساءِ الأجانبِ على وَجهِ التَّلذُّذِ به (٤)، والنَّظَرِ المُحرَّمِ.

(فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ) بفعلٍ؛ كزانٍ ودَيُّوثٍ، أو اعتقادٍ؛ كالرَّافضةِ والقدريَّةِ والجهميةِ، ويَكفُرُ مجتهِدُهُم الداعيةُ، ومَن أَخَذ بالرُّخَصِ فُسِّق.

(الثَّانِي) مما يُعتبَرُ للعدالةِ: (اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ)، أي: الإنسانيةِ، (وَهُوَ)، أي: استعمالُ المروءةِ (فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ، وَيَزِينُهُ)


(١) في (ق): فيها.
(٢) في (أ) و (ع): أو مال.
(٣) قوله (من المحرمات) سقطت من (ق).
(٤) قوله (به) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>