(وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ الحُكْمِ؛ لَمْ يُنْقَضْ) الحكمُ؛ لأنَّه قد تمَّ ووَجَبَ المشهودُ به للمشهودِ له، ولو كان قبلَ الاستيفاءِ، (وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ)، أي: يَلزَمُ الشهودَ الرَّاجِعين بَدَلُ المالِ الذي شهِدُوا به، قائماً كان أو تالِفاً؛ لأنَّهم أخرَجُوه مِن يَدِ مالكِه بغيرِ حقٍّ، وحالُوا بينَه وبينه، (دُوْنَ منْ زَكَّاهُمْ)، فلا غُرْمَ على مُزَكٍّ إذا رَجَع المزَكَّى؛ لأنِّ الحُكْمَ تَعلَّقَ بشهادةِ الشهودِ، ولا تَعلُّقَ له بالمزَكِّين؛ لأنهم أَخبَروا بظاهرِ حالِ الشُّهودِ، وأما باطِنُه فعِلمُهُ إلى اللهِ تعالى.
(وَإِنْ حَكَمَ) القاضي (بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ) الشاهدُ (المَالَ كُلَّهُ)؛ لأنَّ الشاهدَ حُجَّةُ الدَّعوى؛ لأنَّ اليمينَ قولُ الخصمِ، وقولُ الخصمِ ليس مَقبولاً على خَصمِه، وإنِّما هو شرطُ الحكمِ، فهو كطَلَبِ الحكمِ.
وإن رَجَعُوا قبلَ الحكمِ لَغَت، ولا حُكمَ ولا ضَمانَ.
وإن رَجَع شُهودُ قَوَدٍ أو حَدٍّ بعدَ حُكمٍ وقبلَ استيفاءٍ؛ لم يُستَوْفَ، ووَجَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ.