للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجُودَه، ولمن استوى عندَه الأمرانِ؛ (أَوْلَى)؛ لقولِ عليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ في الجُنُبِ: «يَتَلَوَّمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الماءَ وَإِلَّا تَيَمَّمَ» (١).

(وَصِفَتُهُ) أي: كيفيةُ التيمُّمِ:

(أَنْ يَنْوِيَ) كما تقدَّم.

(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، فيقولُ: بسم اللهِ، وهي هنا كوضوءٍ.

(ويَضرْبَ التُّرابَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأَصَابِعِ)؛ ليصِلَ الترابُ إلى ما بينَها (٢)، بعدَ نَزْعِ نحوِ خاتمٍ؛ ضربةً واحدةً، ولو كان الترابُ


(١) رواه ابن أبي شيبة (١٦٩٩، ٨٠٣٣)، والبيهقي (١١٠٦)، من طريق الحارث الأعور عن علي. قال البيهقي: (والحارث الأعور ضعيف لا يحتج بحديثه)، ثم قال: (وهذا لم يصح عن علي، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن).
وفي الباب: عن عمر عند مالك (١٥٧)، وعبد الرزاق (٩٣٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥٥٦)، من طريق عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: أن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ فقال: أترونا ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى. وصححه ابن المنذر.
وأما الثابت عن ابن عمر الذي أشار إليه البيهقي: فرواه عبدالرزاق (٨٨٤)، والحاكم (٦٤٠)، والدارقطني (٧١٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٨) من طريق الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: «تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة , فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة» وهذا إسناد صحيح.
(٢) في (ح) و (ق): بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>