للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يُجزئُ في نجاسةٍ (عَلَى غَيْرِهَا)، أي: غيرِ أرضٍ (١) (سَبْعُ) غسلاتٍ، (إِحْدَاهَا (٢)، أي: إحدى الغسلاتِ - والأُولى أَوْلَى - (بِتُرَابٍ) طَهورٍ (فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ) وما تَولَّد منهما، أو مِن أحدِهما؛ لحديثِ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعاً (٣).

ويُعْتبرُ ماءٌ يُوصِل (٤) الترابَ إلى المحلِّ ويستوعِبُه به، إلا فيما يَضُرَّ؛ فيكفي مُسَمَّاه.

(وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ: أُشْنَانٌ (٥) وَنَحْوُهُ)، كالصابونِ (٦) والنُّخالةِ.

ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.

(وَ) يُجزئُ (فِي نَجَاسَةِ غَيْرِهِمَا)، أي: غيرِ الكلبِ والخنزيرِ أو ما تولَّد منهما أو مِن أحدِهما، (سَبْعُ) غسلاتٍ، بماءٍ طهورٍ، ولو غيرَ مُباحٍ، إن أنْقَتْ، وإلا فحتى تُنْقِي، مع حتٍّ وقرْصٍ لحاجةٍ،


(١) في (ح) و (ق): الأرض.
(٢) في (ق): أحدها.
(٣) رواه مسلم (٢٧٩).
(٤) في (ح) و (ب): ما يوصل.
(٥) الأشنان: فيه لغتان: ضم الهمزة وكسرها، وهي أصلية، ويسمى بالعربية، الحُرُضُ، تغسل به الثياب والأيدي. ينظر: المطلع ص ٥٢، تاج العروس ٤٣/ ١٨٠.
(٦) في (ب): كصابون.

<<  <  ج: ص:  >  >>