وتُغَسَّلُ المسلمةُ الممتنعةُ قهراً، ولا نيَّةَ هنا كالكافرةِ؛ للعذرِ، ولا تُصلِّي به.
ويَنوي عن مجنونةٍ غُسِّلت، كميتٍ.
(وَالمُبْتَدَأَةُ)، أي: في زمَنٍ يُمْكِنُ أنْ يكونَ حيضاً، وهي التي رأت الدمَ، ولم تَكُن حاضت؛ (تَجْلِسُ)، أي: تدعُ الصلاةَ
(١) رواه ابن جرير في التفسير (٤/ ٣٧٥)، والبيهقي (١٤٨١)، من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. قال ابن حجر في ترجمة علي بن أبي طلحة: (أرسل عن ابن عباس ولم يره)، وهو الذي قاله دحيم وابن حبان. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٠.