للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاغتسالِ، قال أحمدُ: (ما يُعجبني أن يأتِيَها زوجُها، على حديثِ عثمانَ بنِ أبي العاصِ) (١).

(فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ) في الأربعين (فَمَشْكُوكٌ فِيهِ)، كما لو لم تَرَهُ ثم رَأَتْهُ فيها، (تَصُومُ، وَتُصَلِّي)، أي: تَتعبَّدُ؛ لأنَّها واجبةٌ في ذمَّتِها بيقينٍ، وسقوطُها بهذا الدمِ مشكوكٌ فيه، (وَتَقْضِي الوَاجِبَ) مِن صومٍ ونحوِه؛ احتياطاً، ولوجوبِه يقيناً، ولا تقضي الصلاةَ كما تقدَّم.

(وَهُوَ)، أي: النفاسُ (كَالحَيْضِ):

(فِيمَا يَحِلُّ)؛ كالاستمتاعِ بما دونَ الفرجِ.

(وَ) فيما (يَحْرُمُ) به؛ كالوطءِ في الفرجِ، والصومِ، والصلاةِ، والطلاقِ بغيرِ سؤالِها على عوضٍ.

(وَ) فيما (يَجِبُ) به؛ كالغُسْلِ، والكفارةِ بالوطءِ فيه.

(وَ) فيما (يَسْقُطُ) به؛ كوجوبِ الصلاةِ، فلا تقضيها.


(١) مسائل أحمد برواية ابن أبي الفضل صالح (ص ٢٣٧)، دون ذكر حديث عثمان بن أبي العاص.
وأثر عثمان بن أبي العاص: رواه عبدالرزاق (١٢٠١)، وابن أبي شيبة (١٧٤٥٠)، والدارقطني (٨٥٣)، من طرق عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص. والحسن سمع من عثمان بن أبي العاص كما قال ابن المديني، ولكنه كثير التدليس ولم يصرح بالسماع، قال ابن حجر: (والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع)، وضعَّفه الألباني. ينظر: العلل لابن المديني ص ٥١، التلخيص ١/ ٤٤١، الإرواء ١/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>