للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْرُمُ) على مَنْ وَجَبت عليه (تَأْخِيرُها عَنْ وَقْتِهَا) المختارِ، أو تأخيرُ بعضِها، (إِلَّا لِنَاوٍ (١) الجَمْعَ) لعذرٍ، فيُباحُ له التأخيرُ؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ يَصيرُ وقتاً لهما.

(وَ) إلا (لِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيباً)؛ كانقطاعِ ثَوبِه الذي ليس عندَه غيرُه إذا لم يَفْرُغْ من خِياطَتِه حتى خَرَج الوقتُ، فإن كان بَعيداً عُرفاً صلَّى.

ولمن لَزِمَته التأخيرُ في الوقتِ مع العزمِ عليه، ما لم يَظُنَّ مانعاً، وتَسقُطُ بموتِه، ولم يأثمْ.

(وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَها كَفَرَ) إذا كان مِمَّن لا يَجهلُه، وإن فَعَلها؛ لأنه مكذِّبٌ للهِ ورسولِه وإجماعِ الأمةِ.

وإن ادَّعى الجهلَ؛ كحديثِ الإسلامِ (٢)؛ عُرِّف وُجوبَها، ولم يُحْكَمْ بِكُفرِه؛ لأنَّه معذورٌ، فإن أصرَّ كَفَر.

(وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُناً) أو كَسَلاً، لا جُحوداً، (وَدَعَاهُ إِمامٌ أو نَائِبُهُ) لفعلِها، (فَأَصَرَّ، وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا)، أي: عن الثانيةِ؛ لحديثِ: «أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةُ» (٣)، قال أحمدُ: (كلُّ شيءٍ ذَهَب آخِرُه لم يَبقَ مِنه


(١) في (أ) و (ب): لناوي.
(٢) في (أ) و (ب) و (ق): عهد بالإسلام.
(٣) رواه القضاعي في مسند الشهاب (٢١٦)، والضياء المقدسي في المختارة (١٥٨٣)، من طريق ثواب بن حجيل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك مرفوعاً. وثواب أورده البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم ولم يذكراه بجرح أو تعديل.
وله شواهد مِن أجْلِها صحَّحه الألباني مرفوعاً، وقد استدل به الإمام أحمد، وابن تيمية.
ورواه عبدالرزاق (٥٩٨١)، وابن أبي شيبة (٣٥٨٣٤)، والحاكم (٨٥٣٨)، وغيرهم موقوفاً على ابن مسعود. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٥٨، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٤٧١، مجموع الفتاوى ١٠/ ٣٥٦، السلسلة الصحيحة ٤/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>