(وَمَنْ جَمَعَ) بينَ صلاتين لعذرٍ؛ أذَّن للأولى، وأقام لكلٍّ منهما، سواءٌ كان جَمْع تقديمٍ أو تأخيرٍ.
(أَوْ قَضَى) فرائضَ (فَوائِتَ؛ أَذَّنَ لِلأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ) مِن الأُولى وما بعدَها، وإن كانت الفائتةُ واحدةً، أذَّن لها وأقام، ثم إن خاف مِنْ رَفْعِ صوتِه به تَلبيساً؛ أسرَّ، وإلا جَهَر، فلو تَرَك الأذانَ لها فلا بأس.
(وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ)، أي: سامعِ المؤذِّنِ أو المقيمِ، ولو أن السامِعَ امرأةٌ، أو سَمِعه ثانياً وثالثاً حيثُ سُنَّ، (مُتَابَعَتُه سِرًّا) بمثلِ ما يقولُ،
(١) رواه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.