للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلواتِ الخمسِ، ثم قال: «يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ» (١)، فالوقتُ سبَبُ وجوبِ الصلاةِ؛ لأنها تُضافُ إليه، وتُكَرَّر بِتَكَرُّرِه.

(وَ) منها: (الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ)؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه (٢)، (وَ) الطهارةُ مِن (النَّجَسِ)، فلا تصحُّ الصلاةُ مع نجاسةِ بَدَنِ المصلي، أو ثوبِه، أو بُقْعَتِه، ويأتي.

والصَّلواتُ المفروضاتُ خمسٌ في اليومِ والليلةِ، ولا يجبُ غيرُها إلا لعارضٍ؛ كالنذرِ.

(فَوَقْتُ الظُّهْرِ) وهي الأُولى: (مِنَ الزَّوَالِ)، أي: مَيْلِ الشَّمسِ


(١) رواه أحمد (٣٠٨١)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، وابن خزيمة (٣٢٥)، والحاكم (٦٩٣)، من طريق نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن السكن، وأبو بكر بن العربي، وابن عبد البر، والذهبي، والنووي، والألباني، وحسنه البغوي.
قال ابن عبد البر: (تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له وهو والله كلهم معروفو النسب مشهورون بالعلم). ينظر: التمهيد ٨/ ٢٨، شرح السنة للبغوي ٢/ ١٨٣، المجموع ٣/ ٤٣، البدر المنير ٣/ ١٥٠، التلخيص الحبير ١/ ٤٤٥، صحيح أبي داود ٢/ ٢٤٧.
(٢) رواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>