للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكره النومُ قبلَها، والحديثُ بعدَها، إلا يسيراً، أو لشغلٍ، أو مع أهلٍ ونحوِه.

ويحرمُ تأخيرُها بعدَ الثُّلثِ بلا عذرٍ؛ لأنَّه وقت ضرورةٍ.

(وَيَلِيهِ وَقْتُ الفَجْرِ) مِن طلوعِه (إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ).

(وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ) مطلقاً.

ويجبُ التأخيرُ لتعلُّمِ فاتحةٍ، أو ذكرٍ واجبٍ أمْكَنَه تعلُّمُه في الوقتِ، وكذا لو أَمَرَه والدُه به ليصلِّي به، ويُسنُّ لحاقنٍ ونحوِه مع سَعةِ الوقتِ.

(وَتُدْرَكُ الصَّلَاةُ) أداءً (بِـ) إدراكِ تكبيرةِ (الإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا)، فإذا كبَّر للإحرامِ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ أو غروبِها كانت كلُّها أداءً، حتى ولو كان التأخيرُ لغيرِ عذرٍ، لكنه آثمٌ.

وكذا وقتُ الجمعةِ يُدْركُ بتكبيرةِ الإحرامِ، ويأتي (١).

(وَلا يُصَلِّي) مَن جَهِل الوقتَ ولم تُمْكِنْه (٢) مُشاهدةُ الدلائلِ (قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، إِمَّا بِاجْتِهَادٍ) ونظرٍ في الأدلةِ، أو له صَنعةٌ وجَرَت عادتُه بعملِ شيءٍ مقدَّرٍ إلى وقتِ الصلاةِ، أو جَرَت (٣)


(١) انظر صفحة ....
(٢) تراجع (ق).
(٣) في (ب): وجرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>